السيد محمد حسن الترحيني العاملي
557
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في الصائح بالطفل ، أو المجنون ، أو المريض ] ( والصائح بالطفل ( 1 ) ، أو المجنون ، أو المريض ) مطلقا ( 2 ) ( أو الصحيح على حين غفلة يضمن ) في ماله أيضا ، لأنه خطأ مقصود . ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : إن الضامن ( عاقلته ) جعلا له من قبيل الأسباب وهو ضعيف ( 3 ) ، ولأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل . فلا يصار إليه بمثل ذلك ( 4 ) . ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان ، لأنه ليس من أسباب الإتلاف ، بل هو اتفاقي ، لا بسبب الصيحة ، إلا أن يعلم استناده إليها فالدية .